
البحرين تسمح بتشغيل العامل الأجنبي لدى صاحب عمل آخر لمدة 3 أشهر.. الشروط وطريقة التقديم
أقرت البحرين تعديلًا جديدًا على تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، يمنح أصحاب الأعمال مرونة أكبر في استخدام العمالة الأجنبية المصرح لها، بما في ذلك إمكانية عمل العامل لدى صاحب عمل آخر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وفق شروط وضوابط محددة.
كما يسمح التنظيم لصاحب العمل باستخدام العامل الأجنبي في منشأة أخرى مملوكة له أو تابعة للمجموعة ذاتها، شريطة الالتزام بالضوابط المتعلقة بالنشاط ونسب البحرنة.
القرار لا يسمح للعامل الأجنبي بالعمل لدى أي جهة أخرى بصورة تلقائية. العمل لدى صاحب عمل آخر لمدة ثلاثة أشهر يتطلب موافقة هيئة تنظيم سوق العمل، وموافقة العامل الكتابية، وموافقة صاحبي العمل، إضافة إلى استكمال التسجيل الرسمي للفترة لدى الهيئة.
ماذا تغير في قواعد استخدام العمالة الأجنبية في البحرين؟
صدر القرار رقم (2) لسنة 2026 لتعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل.
ويتيح التعديل مسارين رئيسيين أمام أصحاب الأعمال للاستفادة من العامل الأجنبي المصرح له:
- استخدام العامل في منشأة أخرى مملوكة لصاحب العمل أو تابعة للمجموعة نفسها.
- السماح للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر لمدة محددة تصل إلى ثلاثة أشهر، بعد استيفاء الشروط والموافقات المطلوبة.
هل يستطيع العامل الأجنبي العمل لدى صاحب عمل آخر لمدة 3 أشهر؟
نعم، ولكن بشروط.
يجيز التنظيم عمل العامل الأجنبي لمدة ثلاثة أشهر لدى صاحب عمل آخر، إلا أن ذلك لا يتم بمجرد الاتفاق بين المنشأتين أو بين العامل وصاحب العمل الجديد.
يشترط الحصول على موافقة هيئة تنظيم سوق العمل واستكمال الإجراءات الرسمية المطلوبة.
ما شروط تشغيل العامل لدى صاحب عمل آخر؟
وفق التفاصيل المنشورة بشأن القرار، تشمل أبرز الضوابط:
- الحصول على موافقة هيئة تنظيم سوق العمل.
- الحصول على موافقة العامل الأجنبي الكتابية.
- موافقة صاحب العمل الأصلي.
- موافقة صاحب العمل الذي سيستخدم العامل خلال الفترة المؤقتة.
- تسجيل فترة استخدام العامل رسميًا في سجلات هيئة تنظيم سوق العمل.
- الالتزام بالضوابط المرتبطة بنسب البحرنة.
القرار لا يعني إمكانية الذهاب إلى شركة أخرى والعمل لديها لمدة ثلاثة أشهر دون إجراءات رسمية. يجب أن تتم العملية ضمن نظام هيئة تنظيم سوق العمل وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة.
ماذا عن نسبة البحرنة في المنشأة الجديدة؟
حدد القرار ضوابط مرتبطة بنسبة البحرنة المقررة للنشاط.
فعند عمل العامل لدى صاحب عمل آخر، يشترط أن يكون النشاط الذي سيعمل فيه متطلبًا لنسبة البحرنة ذاتها المقررة على نشاط المنشأة الأصلية أو نسبة أعلى منها.
أما إذا كانت النسبة المقررة للنشاط لدى صاحب العمل الآخر أدنى، فيلتزم صاحب العمل الآخر بسداد الرسم المقرر وفق الأنظمة ذات العلاقة لدى هيئة تنظيم سوق العمل.
هل يمكن استخدام العامل في فرع أو شركة أخرى لنفس صاحب العمل؟
نعم. يسمح التنظيم لصاحب العمل باستخدام العامل الأجنبي في منشأة أخرى مملوكة له حتى لو كانت مقيدة في السجل التجاري برقم مختلف.
كما يمكن استخدام العامل في منشأة تابعة للمجموعة نفسها وفق البيانات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة.
لكن يشترط في هذه الحالة أن تمارس المنشأة الأخرى نشاطًا يتطلب نسبة البحرنة نفسها المقررة على النشاط المسجل عليه العامل أو نسبة أعلى منها.
هل يمكن تغيير مهنة العامل عند نقله مؤقتًا؟
أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن المرونة الجديدة تكون في المهن المصرح بها فقط ووفق احتياجات وطبيعة العمل.
وبالتالي لا ينبغي تفسير القرار على أنه تصريح مفتوح باستخدام العامل في أي مهنة أو نشاط دون التقيد بالتصاريح والضوابط المنظمة.
من يتحمل حقوق العامل خلال الأشهر الثلاثة؟
هذه من أهم النقاط التي يتضمنها التنظيم الجديد.
ينص القرار على المسؤولية التضامنية لصاحبي العمل عن الوفاء بحقوق العامل الأجنبي الناشئة عن علاقة العمل خلال الفترة التي يعمل فيها لدى صاحب العمل الآخر.
وهذا يعني أن استخدام العامل بصورة مؤقتة لدى منشأة أخرى لا يلغي حقوقه العمالية خلال تلك الفترة.
خلال فترة العمل المؤقتة، لا تنتقل المسؤولية ببساطة إلى جهة واحدة؛ إذ يقرر التنظيم مسؤولية تضامنية لصاحبي العمل عن حقوق العامل الناشئة خلال فترة الاستخدام.
كيف يقدم صاحب العمل طلب استخدام العامل لدى جهة أخرى؟
بحسب هيئة تنظيم سوق العمل، يستطيع صاحب العمل تقديم طلب السماح بعمل العامل الأجنبي لدى صاحب عمل آخر من خلال نظام إدارة العمالة الوافدة التابع للهيئة.
وبعد استكمال الإجراءات والموافقات المطلوبة، تقوم الهيئة بتسجيل فترة الاستخدام في سجلاتها الرسمية وإخطار الأطراف المعنية.
هل القرار يشمل العمالة المنزلية؟
لا. التعديل يتعلق بتنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل.
لذلك يجب عدم تطبيق أحكام هذا القرار على العمالة المنزلية باعتبار أن لها تنظيمات وإجراءات أخرى.
هل القرار يسمح باستقدام عمال جدد من الخارج لمدة 3 أشهر؟
لا.
أوضحت هيئة تنظيم سوق العمل أن التعديل يقتصر على العمالة الأجنبية المصرح لها والموجودة أصلًا في سوق العمل البحريني.
ولا يمثل القرار مسارًا جديدًا لاستقدام العمالة من الخارج.
ما الهدف من مدة الثلاثة أشهر؟
تقول هيئة تنظيم سوق العمل إن الفترة المحددة توفر إطارًا لمعالجة الاحتياجات التشغيلية المؤقتة لدى أصحاب الأعمال.
كما تستهدف الحد من استخدام العمالة بطرق غير منظمة، من خلال إدخال الاستخدام المؤقت للعامل لدى جهة أخرى ضمن مسار رسمي يمكن للهيئة متابعته والرقابة عليه.
هل تغير القرار نسب البحرنة؟
لا. أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن التعديل لا يغير نسب البحرنة المقررة على المنشآت.
بل وضعت شروطًا مرتبطة بنسب البحرنة لضمان ألا يؤدي استخدام العامل في منشأة أخرى إلى الإخلال بالنسب والبرامج المعتمدة في سوق العمل.
أسئلة شائعة حول تشغيل العامل الأجنبي لدى صاحب عمل آخر في البحرين
هل يستطيع العامل الأجنبي العمل لدى شركة أخرى في البحرين؟
يسمح التنظيم الجديد بذلك لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر عند استيفاء الشروط والحصول على موافقة هيئة تنظيم سوق العمل والعامل وصاحبي العمل.
هل تكفي موافقة العامل للعمل لدى شركة أخرى؟
لا. موافقة العامل وحدها غير كافية، إذ يتطلب الإجراء موافقة الهيئة وموافقة العامل الكتابية وموافقة صاحبي العمل.
هل يحتاج العامل إلى إلغاء تصريح عمله الأصلي؟
القرار يتعلق باستخدام عامل أجنبي مصرح له وموجود أصلًا في سوق العمل، ويتم تسجيل فترة استخدامه لدى صاحب العمل الآخر رسميًا لدى الهيئة، وليس باعتباره مسار استقدام جديد.
كم تبلغ مدة العمل لدى صاحب العمل الآخر؟
الفترة التي حددها التنظيم هي ثلاثة أشهر.
هل يشمل القرار خدم المنازل؟
لا، القرار خاص بتصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل.
هل يستطيع صاحب الشركة نقل العامل إلى فرع آخر تابع له؟
يمكن استخدام العامل في منشأة أخرى مملوكة لصاحب العمل أو تابعة للمجموعة نفسها وفق الشروط المتعلقة بالنشاط ونسب البحرنة والبيانات الرسمية للمنشأة.
من المسؤول عن حقوق العامل أثناء عمله لدى الشركة الأخرى؟
ينص التنظيم على المسؤولية التضامنية لصاحبي العمل عن الوفاء بحقوق العامل الناشئة خلال فترة عمله لدى صاحب العمل الآخر.
هل يسمح القرار باستقدام عامل من خارج البحرين للعمل ثلاثة أشهر؟
لا. أكدت الهيئة أن التنظيم يخص العمالة الأجنبية المصرح لها والموجودة بالفعل في سوق العمل ولا يمثل قناة جديدة للاستقدام من الخارج.
كيف يتم تقديم الطلب؟
يقدم صاحب العمل الطلب عبر نظام إدارة العمالة الوافدة لدى هيئة تنظيم سوق العمل، ثم تستكمل الموافقات والإجراءات والتسجيل الرسمي.
ويتابع نداء الوطن القرارات والخدمات الجديدة المتعلقة بالعمل والإقامة والعمالة الوافدة في البحرين ودول الخليج، مع تحديث المعلومات عند صدور تفاصيل تنفيذية جديدة من الجهات الرسمية.