نددت أحزاب ليبية الإثنين اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في إيطاليا الأسبوع الماضي. وطالب "حزب العدالة والبناء" الليبي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بالإقالة الفورية لوزيرة الخارجية من منصبها لمشاركتها في هذا اللقاء.
وصرّح الحزب في بيان نشر على فيسبوك، اللقاء بأنه "مشبوه"، قائلا إن هذه الخطوة "تسئ لمشاعر جميع الليبيين، وتقتضي إيضاحا وافيا".
وقال : "هذه الخطوة الخطيرة تمثل خطا أحمر يجب عدم المساس به"، مشددا أن "دفاع الشعب الفلسطيني عن أرضه وحقوقه وكفاحه ضد الاحتلال، حق دولي وثابت وطني تتبناه كل الاتجاهات السياسية الليبية".
بدوره، أعرب حزب "التغيير الليبي" عن صدمته الشديدة إزاء إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية عن عقد لقاء مع وزيرة الخارجية الليبية في العاصمة روما.
وقال الحزب في بيان نشره على فيسبوك، على "رفضه القاطع لأي علاقات (تقام) مع الكيان الصهيوني تحت أي ذريعة".
وأكد الحزب وقوفه مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيرا إلى أنها "قضية كل المسلمين والعرب والأحرار في العالم". وفي السياق، أدان "الحزب الديمقراطي" لقاء المنقوش وكوهين، معتبرا تلك الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة (في إشارة للوزيرة) "سابقة خطيرة ومسيئة، بما تحمله من تجاوز سافر للثوابت التي يجمع عليها كل الليبيين، وانتهاكا للتشريعات".
وأكد الحزب في بيان، على تحميله "كامل المسؤولية" لحكومة الدبيبة في هذه الخطوة "الشنيعة".
وبالتزامن مع ذلك شهدت العديد من المدن الليبية وبعض أحياء العاصمة طرابلس، احتجاجات واسعة منددة باللقاء، وشهدت بعض الاحتجاجات إحراق المتظاهرين للأعلام الإسرائيلية، وفق مراسل الأناضول. والأحد، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن كوهين التقى المنقوش في لقاء هو "الأول من نوعه" بين مسؤولين من البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية. وعقب ذلك، أصدر الدبيبة قرارا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق، فيما قالت وزارة الخارجية الليبية إن "ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".
ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر في العام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري ان يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.