أصدر الرئيس، محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا نُشر اليوم الثلاثاء بجريدة الوقائع، لوقف نفاذ 3 "قرارات بقانون"، تتعلق بالقوانين الإجرائية أمام القضاء الفلسطيني.
وشمل المرسوم، تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وتعديلاته، وقانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، وقانون التنفيذ.
وتعديلات هذه القوانين جاءت بتنسيب سابق من مجلس القضاء الأعلى، بهدف رفع جودة العمل القضائي عند نفاذ أحكام هذه التعديلات بعد نشرها في الجريدة الرسمية، كما يقول مجلس القضاء في بياناته.
وكانت نقابة المحامين، قد اعتبرت هذه التعديلات انتهاكًا لأحكام القانون الأساسي بشقيه المدني والتجاري.
وطالبت النقابة، رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار بالتشاور معها كشريك أساسي ومن ثم تهيئة الظروف والبنية التحتية اللازمة قبل إقرار أي تعديلات ليتسنى تطبيقها دون أن تلقي بأية آثار سلبية ومدمرة على منظومة العدالة برمتها.
وجاء قرار الرئيس بوقف نفاذ هذه القرارات بقانون حتى تاريخ 1 حزيران/ يونيو القادم، وذلك ليتسنى لكافة الأطراف ذات العلاقة مراجعة التعديلات والتوافق عليها.