سلطنة عُمان تصدر لائحة جديدة لاستقدام العمالة الوافدة.. ضمان 5 آلاف ريال وحقوق جديدة لأصحاب العمل

سلطنة عُمان تصدر لائحة جديدة لاستقدام العمالة الوافدة.. ضمان 5 آلاف ريال وحقوق جديدة لأصحاب العمل

مسقط – نداء الوطن: أصدرت وزارة العمل في سلطنة عُمان لائحة تنظيمية جديدة لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية، تتضمن شروطًا أكثر تفصيلًا لترخيص مكاتب الاستقدام، وضمانًا ماليًا بقيمة 5 آلاف ريال عُماني، إلى جانب أحكام لحماية حقوق أصحاب العمل والعمال، وتنظيم استرداد رسوم الخدمة والتعويض عن الإخلال بالعقود.

وجاءت اللائحة بموجب القرار الوزاري رقم 390/2026، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2026، على أن يبدأ تطبيق أحكامها اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2027.

وتستهدف الإجراءات الجديدة رفع كفاءة قطاع الاستقدام وتعزيز موثوقية المكاتب، مع وضع قواعد أوضح للعلاقة التعاقدية بين المكتب وصاحب العمل والعامل المستقدم.

ضمان مالي بقيمة 5 آلاف ريال لمكاتب الاستقدام

اشترطت اللائحة تقديم ضمان مالي قدره 5000 ريال عُماني للحصول على ترخيص مزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية، ويودع المبلغ في الحساب المصرفي المخصص للنشاط لدى وزارة العمل.

ويهدف هذا الضمان إلى تعزيز قدرة الجهات المختصة على حماية الحقوق المالية لأصحاب العمل والعمال في حال إخلال مكتب الاستقدام بالتزاماته.

ومن المهم التوضيح أن مبلغ 5 آلاف ريال يمثل ضمانًا ماليًا مطلوبًا من مكتب الاستقدام، ولا يُعد رسومًا يدفعها صاحب العمل مقابل استقدام عامل واحد.

كما حددت اللائحة رسمًا قدره 300 ريال عُماني لترخيص المكتب، مع اشتراط ضمان مالي مستقل بقيمة 5 آلاف ريال لكل فرع وفق الأحكام المقررة.

شروط جديدة لترخيص مكاتب استقدام العمالة

تتضمن اللائحة مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها للحصول على الترخيص، أبرزها أن يكون مالك المنشأة والشركاء والمفوضون بالتوقيع عُمانيين، وأن يتفرغ المالك أو أحد الشركاء لإدارة النشاط وفق المتطلبات المحددة.

كما تشمل المتطلبات التسجيل لدى الجهات المختصة، وتوفير مقر مناسب لمزاولة النشاط لا تقل مساحته عن 80 مترًا مربعًا، إلى جانب توفير سكن ملائم للعمالة المستقدمة، مع الفصل بين سكن العمال الذكور والعاملات الإناث والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

ويتعين على طالب الترخيص تقديم المستندات المطلوبة، ومنها السجل التجاري الساري، وإثبات مقر النشاط، والمستندات الشخصية وغيرها من الوثائق المحددة في اللائحة.

45 يومًا لاستقدام العامل وحق التعويض عن التأخير

من أبرز الأحكام الجديدة إلزام مكتب الاستقدام باستقدام العامل خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من تاريخ إبرام عقد الخدمة، ما لم يتفق الطرفان على مدة أقصر.

وفي حال عدم التزام المكتب بالمدة المحددة، يجوز لصاحب العمل فسخ العقد أو الاتفاق كتابة على مهلة إضافية لا تتجاوز 30 يومًا.

وإذا استمر الإخلال بالالتزام، يحق لصاحب العمل استرداد المبالغ التي دفعها، إضافة إلى تعويض يعادل 5% من مبلغ خدمة الاستقدام، وفق الشروط المنصوص عليها في اللائحة.

وتلزم الأحكام المكتب برد المبالغ المستحقة والتعويض خلال 15 يومًا من فسخ العقد، مع وجود استثناءات محددة تتعلق بالقوة القاهرة والظروف الطارئة وفق ضوابط الإثبات والإخطار.

ضمانات لاسترداد رسوم الاستقدام وحماية أصحاب العمل

تضع اللائحة قواعد تتعلق بضمان خدمة الاستقدام واسترداد المبالغ في حالات محددة، بما يعزز الحماية التعاقدية لصاحب العمل عند حدوث إخلال بالالتزامات.

وتشمل الأحكام ضمانات قد تمتد إلى سنتين بحسب الحالة والشروط المقررة، ولا يعني ذلك استرداد الرسوم تلقائيًا في جميع الحالات أو دون تحقق الأسباب المحددة قانونًا.

كما ألزمت اللائحة مكاتب الاستقدام بتوفير تغطية تأمينية لعقود الخدمة، تشمل التعويض عن مبلغ الخدمة أو جزء منه وفق الحالات المحددة، إضافة إلى تكلفة تذكرة سفر العامل المستقدم إلى بلده.

حقوق العمالة الوافدة في اللائحة الجديدة

لا تقتصر الإجراءات الجديدة على حماية أصحاب العمل، بل تتضمن التزامات تتعلق بحقوق العمالة المستقدمة، من بينها إخطار العامل مسبقًا بطبيعة المهنة ومهامها وشروط العمل والأجر المتفق عليه.

ويجب تقديم عرض عمل مكتوب وموقع من صاحب العمل، والحصول على موافقة العامل قبل استكمال عقد الخدمة واعتماده من الجهة المختصة.

كما تتناول اللائحة التزامات المكاتب المتعلقة بالسكن والرعاية والتعامل مع العمالة المعادة إليها، وفق الحالات والضوابط القانونية المقررة.

غرامات وعقوبات على مكاتب الاستقدام المخالفة

حددت اللائحة جزاءات إدارية لمخالفة أحكامها، تتدرج بين الإنذار والغرامات المالية ووقف الترخيص وإلغائه بحسب نوع المخالفة.

ومن المخالفات المنصوص عليها تشغيل نشاط استقدام دون استيفاء الضوابط، وعدم الالتزام بالعقود المعتمدة، وعدم توفير التأمين المطلوب، والتأخر في استقدام العمالة دون مسوغ وفق الأحكام المحددة.

وتتضمن قائمة الجزاءات غرامات متفاوتة، من بينها 100 ريال عند مخالفة مدة الاستقدام المقررة، و200 ريال عند عدم التأمين على عقد الخدمة، و500 ريال لبعض المخالفات المتعلقة بمقر المكتب أو إدارة النشاط، مع إمكان مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة وفق الضوابط القانونية.

كيف يقدم صاحب العمل شكوى ضد مكتب الاستقدام؟

أتاحت اللائحة لصاحب العمل أو مكتب الاستقدام الرجوع إلى الجهة المختصة في وزارة العمل لتسوية النزاعات المتعلقة بتنفيذ عقد الخدمة خلال المدة التعاقدية.

وفي حال ثبوت مستحقات مالية لصاحب العمل وعدم التزام المكتب بسدادها خلال المدة المحددة، يجوز للوزارة خصم المبالغ المستحقة من الضمان المالي المودع لديها، وفق الإجراءات المقررة.

ويمكن متابعة الخدمات والإرشادات الرسمية من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل العُمانية.

متى يبدأ تطبيق لائحة استقدام العمالة الجديدة في عُمان؟

رغم صدور القرار ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 أكتوبر 2026، فإن المادة الرابعة منه حددت 1 يناير 2027 موعدًا لبدء العمل باللائحة الجديدة.

كما نص القرار على استمرار التراخيص السارية قبل بدء تطبيق اللائحة حتى انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفق الأحكام الجديدة.

وللاطلاع على التفاصيل الكاملة، يمكن مراجعة القرار الوزاري رقم 390/2026 عبر وزارة العدل والشؤون القانونية، وكذلك إعلان وزارة العمل بشأن اللائحة الجديدة.